الشيخ مرتضى الحائري

104

شرح العروة الوثقى

السادس : أنّ في الأولى لا يكفي مجرّد إيصال النداوة [ 1 ] ، بخلاف الثانية ، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الّذي يكفي فيه هذا المقدار . السابع : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى ، بخلاف الثانية . الثامن : أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية . التاسع : أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح ، بخلاف الأولى ، فيكفي فيها بأيّ وجه كان . مسألة 27 - لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة [ 2 ] . مسألة 28 - حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة [ 3 ] ،

--> ( 1 ) المتقدّم في ص 7 . ( 2 ) الطهارة للشيخ الأنصاريّ ( قدس سره ) : ج 2 ص 386 .